تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
عوض النقص الحاصل من ذلك ، ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر ، وإن كان له ، كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك ، ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر ، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه الموجر ، هذا . ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدّمة قبل الحمل وقبل الخياطة ، فالمرجع التحالف . [ 3369 ] مسألة 14 : كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر .

خاتمة

فيها مسائل : [ 3370 ] الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها ، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى ، ولا يضرّ كونه مجهولًا من حيث القلّة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً ( 1 ) ، ولإطلاق بعض الأخبار . [ 3371 ] الثانية : لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمّة - صلوات اللَّه عليهم - ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى . [ 3372 ] الثالثة : يجوز استئجار الصبيّ المميّز ( 2 ) من وليّه الإجباريّ أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن والتعزية والزيارات ، بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات بناءاً على الأقوى من شرعيّة عبادته . [ 3373 ] الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أصول الزرع فنبتت ، فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له ، وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملّكها كانت له ، ولو بادر آخر إلى تملّكها ملك وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلّابإذن مالكها . [ 3374 ] الخامسة : إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعيّ بحيث صار حراماً ضمن قيمته ، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعاً ، وكذا في نظائر المسألة .
هامش
( 1 ) - يختلف باختلاف الموارد . ( 2 ) - مع رعاية مصلحة الصبيّ .