حجرها وجعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك ، فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات لأنّ الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان وهو خلاف وضع الإجارة ، لا وجه له .
[ 3342 ] مسألة 13 : لا يجوز الإجارة ( 1 ) لإتيان الواجبات العينيّة كالصلوات الخمس ، والكفائيّة كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم ، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه ، والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه ، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك ، ولا يجوز الإجارة على الأذان ؛ نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذّن من بيت المال ، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبيّة وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك .
[ 3343 ] مسألة 14 : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك .
[ 3344 ] مسألة 15 : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة والإتلاف ، واشتراط الضمان ( 2 ) لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير ، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال ، لكن لابدّ من تعيين العمل والمدّة والأجرة على شرائط الإجارة .
[ 3345 ] مسألة 16 : لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد ( 3 ) في وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء ، بخلاف الصوم فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب ، وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين ، ويجوز ذلك في الحجّ المندوب ، وكذا في الزيارات ، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ ( 4 ) والزيارات ، ويجوز
هامش
( 1 ) - هذا فيما إذا كان دليل الواجب بحيث يفهم منه أنّ كونه بلا اجرة مطلوب الشارع كالصلواتالخمس وإلّا فعدم جواز الإجارة لإتيانها لا يخلو من إشكال .
( 2 ) - قد مرّ وجه ذلك . [ في فصل في الضمان في الإجارة ]
( 3 ) - في مورد كانت مراعاة الترتيب واجبة وقد مرّ تفصيل الكلام فيه . [ في مسألة 1792 ]
( 4 ) - المندوب .