تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
[ 3330 ] مسألة 1 : لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة ، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكلّيّ في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر ، وأمّا إجارتها على وجه الكلّيّ في الذمّة فمحلّ إشكال ، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ولذا لا يصحّ السلم فيها ، وفيه أنّه يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها إذا كان كذلك . [ 3331 ] مسألة 2 : يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً ( 1 ) لأنّه منفعة محلّلة . وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك ؟ قولان ، أقواهما العدم ؛ نعم إذا كان قصده عنوان المسجديّة ( 2 ) لا مجرّد الصلاة فيه وكانت المدّة طويلة كمائة سنة أو أزيد ، لا يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذٍ . [ 3332 ] مسألة 3 : يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين . [ 3333 ] مسألة 4 : يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدابّة به أو نشر الثياب عليه . [ 3334 ] مسألة 5 : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه لأنّه منفعة محلّلة عقلائيّة . [ 3335 ] مسألة 6 : يجوز الاستئجار لحيازة المباحات ( 3 ) كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشطّ مثلًا ، ملك ذلك الماء بمجرّد حيازة السقّاء ، فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له ( 4 ) ، وكذا في حيازة الحطب
هامش
( 1 ) - أي : جعله مكاناً يصلّى فيه . ( 2 ) - فيه تأمّل ولا يبعد عدم جريان أحكام المسجد عليه ولو كانت الإجارة طويلة المدّة . ( 3 ) - الحقّ أنّ الحيازة قابلة للاستئجار وكونها علّة للتملّك محتاجة إلى قصد التملّك ، فإن قصدلنفسه فلنفسه وإن قصد للمستأجر فللمستأجر ، وإن لم يقصد لا لنفسه ولا لغيره فلم تقع لهما إلّاأن يوجر نفسه بنحو تكون جميع منافعه أو منافعه الحيازيّة في مدّة معيّنة للمستأجر ، فتقع للمستأجر ولو قصد غيره . ( 4 ) - الظاهر أنّ الضمان في أمثال ذلك بالمثل لا بالقيمة .