الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدّد .
[ 3346 ] مسألة 17 : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة ؛ نعم يجوز ذلك في الزيارات والحجّ المندوب ، وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ، ويحتمل جواز قصد النيابة فيها ( 1 ) لأنّها تابعة للزيارة ، والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع .
[ 3347 ] مسألة 18 : إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحقّ عليه العوض وإن كان بتخيّل أنّه مأجور عليه فبان خلافه .
[ 3348 ] مسألة 19 : إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك ، فإن كان بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه اجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة ، وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل ممّا له اجرة ، استحقّ وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً ، سواء كان العامل ممّن شأنه أخذ الأجرة ومعدّاً نفسه لذلك أو لا ، بل وكذلك إن لم يقصد التبرّع ولا أخذ الأجرة ، فإنّ عمل المسلم محترم ، ولو تنازعا بعد ذلك في أنّه قصد التبرّع أو لا ، قدّم قول العامل لأصالة عدم قصد التبرّع بعد كون عمل المسلم محترماً ، بل اقتضاء احترام عمل المسلم ( 2 ) ذلك وإن أغمضنا عن جريان أصالة عدم التبرّع ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممّن شأنه وشغله أخذ الأجرة وغيره إلّاأن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرّع أو على اشتراطه .
[ 3349 ] مسألة 20 : كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه ، يجوز إجارته ، وكذا كلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء عدا ما استثني يجوز الإجارة عليه ولو كان تعلّق القصد والغرض به نادراً لكن في صورة تحقّق ذلك النادر ، بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضاً كذلك ، فمثل حبّة الحنطة لا يجوز بيعها لكن إذا
هامش
( 1 ) - وهو الأقرب .
( 2 ) - الاحترام وحده لا يكفي إلّامع التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع أو التمسّك بالعام فيالشبهة المصداقيّة للمخصّص وكلاهما ممنوعان .