وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم .
[ 3327 ] مسألة 10 : إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد فحمّلها المستأجر خمراً لم يستحقّ الموجر إلّاالاجرة المسمّاة ( 1 ) ، ولا يستحقّ أجرة المثل لحمل الخمر ، لأنّ أخذ الأجرة عليه حرام ، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة . لا يقال : فعلى هذا إذا غصب السفينة وحمّلها خمراً كان اللازم عدم استحقاق المالك أجرة المثل لأنّ اجرة حمل الخمر حرام ، لأنّا نقول إنّما يستحقّ المالك أجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة في هذه المدّة ، وفي المسألة المفروضة لم يفوّت على الموجر منفعة ، لأنّه أعطاه الأجرة المسمّاة لحمل الخلّ بالفرض .
[ 3328 ] مسألة 11 : لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابّة أخرى له لزمه الأجرة المسمّاة للُاولى ( 2 ) وأجرة المثل للثانية ، كما إذا اشتبه فركب دابّة عمرو ، فإنّه يلزمه أجرة المثل لدابّة عمرو والمسمّاة لدابّة زيد حيث فوّت منفعتها على نفسه .
[ 3329 ] مسألة 12 : لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو ، لم تصحّ الإجارة الثانية ، ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحّتها ، بل ولو أجازها ثانياً ، بل لابدّ له من تجديد العقد ، لأنّ الإجازة كاشفة ولا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة ، فيكون نظير من باع شيئاً ثمّ ملك ، بل أشكل .
فصل [ في مسائل متفرّقة ]
لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير ،
هامش
( 1 ) - بل له أخذ أكثر الأمرين منه ومن اجرة مثل حمل الخمر لأنّ حرمة حملها لا توجب عدماستحقاقه اجرته لو لم يكن التحريم راجعاً إليها .
( 2 ) - مع تسليم الدابّة إليه .