حرام وموجب للخيار ، وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلّمها إلى ذلك الغير .
[ 3318 ] مسألة 1 : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يوجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر وبالمساويّ له مطلقاً ، أيّ شيء كانت ، بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ( 1 ) ، بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا البيت والدار والدكّان والأجير ، وأمّا فيها فإشكال ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر ، بل الأحوط إلحاق الرَحى والسفينة بها أيضاً في ذلك ، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً ، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلّامع إحداث حدث فيها ، هذا . وكذا لا يجوز أن يوجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة ، فإنّه لا يجوز بدون إحداث حدث ، وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشكال ، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً وإن كان الأحوط تركه .
[ 3319 ] مسألة 2 : إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها ، يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبيّ ، ولكنّ الأحوط عدم تسليم متعلّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك ( 3 ) وإلّا ضمن ، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مرّ نظيره في العين المستأجرة ، فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قرّرها في إجارته أو أكثر ، وفي جواز استئجار الغير بأقلّ من الأجرة إشكال ( 4 ) إلّا
هامش
( 1 ) - مع عدم إحداث الحدث ، لا أثر لمجرّد اختلاف جنس الأجرتين .
( 2 ) - بل الأقوى فيها عدم الجواز ولا خصوصيّة للأربعة المذكورة ، وما ذكر في النصوص من بابالمثال والحقّ أنّ الرحى والسفينة والأشياء الأخرى مثلها في الحكم ؛ نعم لا يلحق بها الأرض لوجود الخراج فيها ، وإن لم يكن فهي أيضاً مثلها .
( 3 ) - إلّامع جريان العادة بذلك .
( 4 ) - الأقوى عدم الجواز .