لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل ؛ نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة .
[ 3314 ] مسألة 13 : إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ، والظاهر ثبوت الأجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط ( 1 ) وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد .
[ 3315 ] مسألة 14 : يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبَحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف ، إلّامع منع المالك من ذلك أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو ، ولو تعدّى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها ، أمّا في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدّي إشكال ، بل الأقوى العدم لأنّه مأذون فيه .
[ 3316 ] مسألة 15 : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق ، لم يضمن إلّامع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط الضمان . وهل يستحقّ الأجرة مع السرقة ؟ الظاهر لا ( 2 ) ، لعدم حصول العمل المستأجر عليه ، إلّاأن يكون متعلّق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه .
[ 3317 ] مسألة 16 : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّاإذا أودع وفرّط أو تعدّى ، وحينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً ، لأنّه أمين محض ( 3 ) ، فإنّه إنّما أخذ الأجرة على الحمّام ولم يأخذ على الثياب ؛ نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً ، ضمن مع التعدّي أو التفريط ومع اشتراط الضمان أيضاً ، لأنّه حينئذٍ يأخذ الأجرة على الثياب أيضاً ، فلا يكون أميناً محضاً .
هامش
( 1 ) - بالتفصيل المتقدّم .
( 2 ) - إذا أتى بما هو تحت قدرته من الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف ومع ذلكسرق ، لا يبعد أن يكون مستحقّاً للُاجرة ، لأنّه أتى بما استوجبها .
( 3 ) - لا يبعد ثبوت الضمان في صورة الاشتراط .