تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
[ 3303 ] مسألة 2 : المدار في الضمان على قيمه يوم الأداء ( 1 ) في القيميّات ، لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الأقوى . [ 3304 ] مسألة 3 : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً ( 2 ) واستحقّ الأجرة المسمّاة ، وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه ، فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان لا أن يكون المالك مخيّراً بين تضمينه غير مخيط بلا اجرة أو مخيطاً مع الأجرة ، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيّراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا اجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال . [ 3305 ] مسألة 4 : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوبَ ، ضمن ، وكذا الحجّام إذا جنى في حجامته أو الختّان في ختانه ، وكذا الكحّال أو البيطار ، وكلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه وإن كان بغير قصده ، لعموم : « من أتلف » وللصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في الرجل يعطي الثوب ليصبغه [ فيفسده ] فقال عليه السلام : كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن » ، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه ولكنّه مشكل ، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع بأن كان أصل الختان مضرّاً به ، في ضمانه إشكال ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - مع اختلاف قيمة يوم التلف ويوم الأداء ، فالأحوط التصالح . ( 2 ) - هذا إذا كان التلف بعد التسليم وإلّا فيجوز للمستأجر فسخ الإجارة لعدم إمكان التسليم‌فيضمن الموجر قيمته غير مخيط بلا اجرة ؛ نعم مسألة حمل المتاع كما ذكره الماتن ، لأنّ حمله إلى ذلك المكان يكون تسليماً . ( 3 ) - الأقوى عدم الضمان إلّامع قصوره أو تقصيره في عمله ، كما لو لم يرجع إلى الأخصّائيّ في كون الختان مضرّاً أم لا مع لزوم ذلك أو أخطأ في القطع غفلة .