[ 3225 ] مسألة 7 : من كان مقيماً في مكّة وأراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكّن ، وإلّا فحاله حال الناسي .
[ 3226 ] مسألة 8 : لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر ، وجب عليه العود مع الإمكان وإلّا ففي مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر وصحّ حجّه ، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم ، ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصحّ وإن دخل مكّة بإحرامه بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان وإلّا بطل حجّه ؛ نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه .
[ 3227 ] مسألة 9 : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة ، فالأقوى صحّة عمله ( 1 ) ، وكذا لو تركه جهلًا حتّى أتى بالجميع .
فصلفي مقدّمات الإحرام
[ 3228 ] مسألة 1 : يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أمور :
أحدها : توفير شعر الرأس بل واللحية لإحرام الحجّ مطلقاً - لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم ، لإطلاق الأخبار - من أوّل ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما ، لجملة من الأخبار ، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلّاأنّها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه ، فالقول بالوجوب - كما هو ظاهر جماعة - ضعيف ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الإحرام .
ويستحبّ التوفير للعمرة شهراً .
الثاني : قصّ الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق
هامش
( 1 ) - الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الاكتفاء به إذا تذكّر وهو في مكّة .