أمواتاً وأحياءاً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين .
[ 3191 ] مسألة 4 : يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك .
[ 3192 ] مسألة 5 : يستحبّ إحجاج من لا استطاعة ( 1 ) له .
[ 3193 ] مسألة 6 : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ( 2 ) ليحجّ بها .
[ 3194 ] مسألة 7 : الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته .
[ 3195 ] مسألة 8 : يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ ، وفي بعض الأخبار : « إنّ اللَّه يبغض الإسراف إلّا بالحجّ والعمرة » .
[ 3196 ] مسألة 9 : يجوز الحجّ بالمال المشتبة كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .
[ 3197 ] مسألة 10 : لا يجوز الحجّ بالمال الحرام لكن لا يبطل الحجّ إذا كان لباس إحرامه ( 3 ) وطوافه وثمن هديه من حلال .
[ 3198 ] مسألة 11 : يشترط في الحجّ الندبيّ إذن الزوج والمولى بل الأبوين ( 4 ) في بعض الصور ، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق ، لكن لو عصى وحجّ صحّ ( 5 ) .
[ 3199 ] مسألة 12 : يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه .
[ 3200 ] مسألة 13 : يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار : إن للأجير من الثواب تسعاً وللمنوب عنه واحد .
هامش
( 1 ) - بل مطلقاً .
( 2 ) - من سهم الفقراء إن كان فقيراً .
( 3 ) - قد مرّ الكلام فيه وفيما بعده . [ في مسألة 3057 ]
( 4 ) - مرّ الكلام فيه . [ في مسألة 2982 ]
( 5 ) - فيه تأمّل إلّاأن يكون الواجب المضيّق حجّة الإسلام فيصحّ ويحتسب حجّة الإسلام .