الورثة حيث إنّه يجب صرفه في دينه فمن باب الحسبة يجب على من عنده صرفه عليه ويضمن لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميّت ؛ نعم يجب الاستئذان من الحاكم لأنّه وليّ من لا وليّ له ، ويكفي الإذن الإجماليّ فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه كما قد يتخيّل ؛ نعم لو لم يعلم ولم يظنّ عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه ، بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه .
[ 3186 ] مسألة 18 : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره .
[ 3187 ] مسألة 19 : يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ، والأحوط عدم مباشرته إلّامع العلم بأنّ مراد المعطيّ حصول الحجّ في الخارج ، وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلّاإذا علم عدم أهليّته وأنّ المعطيّ مشتبه في تعيينه أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد .
فصلفي الحجّ المندوب
[ 3188 ] مسألة 1 : يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب ، ويستحبّ تكرار الحجّ بل يستحبّ تكراره في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، وفي بعض الأخبار : « من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبداً » .
[ 3189 ] مسألة 2 : يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة ، وفي الخبر أنّها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نيّة عدم العود ، وفيه أنّها توجب النقص في العمر .
[ 3190 ] مسألة 3 : يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءاً وأمواتاً ، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءاً وأمواتاً ، وكذا يستحبّ الطواف عن الغير وعن المعصومين عليهم السلام