لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً .
نعم له الخيار عند تخلّف الشرط ، وهذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أنّ حقّ الشرط ينتقل إلى الوارث ، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه ، يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة ( 1 ) .
[ 3179 ] مسألة 11 : لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً ، صحّ واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً وخروج الزائد عن اجرة الميقاتيّة ( 2 ) عنه إن كان واجباً ( 3 ) ، ولو نذر في حال حياته أن يحجّ ماشياً أو حافياً ولم يأت به حتّى مات وأوصى به أو لم يوص ، وجب الاستئجار ( 4 ) عنه من أصل التركة كذلك ؛ نعم لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستئجار عنه ، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته ، لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً .
[ 3180 ] مسألة 12 : إذا أوصى بحجّتين أو أزيد وقال : إنّها واجبة عليه ، صُدّق وتخرج من أصل التركة ( 5 ) ؛ نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهماً في إقراره فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى .
[ 3181 ] مسألة 13 : لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار وشكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا ، فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره
هامش
( 1 ) - والأحوط مع تعذّر إجباره فسخ الوارث بإذن الحاكم وأمّا صرفه في الحجّ عن الميّت فلا إشكال فيه .
( 2 ) - بل التفاوت بين الحجّ ماشياً أو حافياً وبين غيره .
( 3 ) - وكان حجّة الإسلام .
( 4 ) - الظاهر عدم وجوب الإتيان بشيء من مفروضات الحجّ الواجب غير حجّة الإسلام بدونالوصيّة والخروج عن ثلث التركة مع الوصيّة .
( 5 ) - في حجّة الإسلام والحجّ الاستئجاريّ الذي لم يأت به الميّت .