وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه ، والفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى إلّاإذا حصلت بلا سعي منه أو حصّلها مع عدم وجوبه ، فإنّه بعد التحصيل يكون كالحاصل أوّلًا .
[ 3009 ] مسألة 12 : لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقلّ قيمة مع كونه لائقاً بحاله أيضاً ، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحجّ أو لتتميمها ؟ قولان ، من صدق الاستطاعة ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة ، والأصل عدم وجوب التبديل ، والأقوى الأوّل ( 1 ) إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتدّاً بها ، كما إذا كانت له دار تسوى مائة وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر ، فإنّه يصدق الاستطاعة ؛ نعم لو كانت الزيادة قليلة جدّاً بحيث لا يعتنى بها ، أمكن دعوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط التبديل أيضاً .
[ 3010 ] مسألة 13 : إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ، ففي جواز شرائها وترك الحجّ إشكال ، بل الأقوى عدم جوازه إلّا أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه ، فالمدار في ذلك هو الحرج ( 2 ) وعدمه ، وحينئذٍ فإن كانت موجودة عنده ، لا يجب بيعها إلّامع عدم الحاجة ، وإن لم تكن موجودة لا يجوز شراؤها إلّامع لزوم الحرج في تركه ، ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر ، لم يجب صرف ثمنها في الحجّ ، فحكم ثمنها حكمها ، ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحجّ إلّامع الضرورة إليها على حدّ الحرج في عدمها .
[ 3011 ] مسألة 14 : إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ ونازعته نفسه إلى النكاح ، صرّح
هامش
( 1 ) - في القوّة نظر ؛ نعم هو أحوط .
( 2 ) - بل المدار الاحتياج لها في المعيشة ، فلو كان على حدّ الاحتياج الواجد لها ، فيجوز شراؤهاوكذا إذا كانت موجودة وباعها بقصد التبديل أو لا بقصده .