تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
[ 2811 ] الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة ( 1 ) حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شره إلّابهذا ( 2 ) . [ 2812 ] الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة ( 3 ) وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً ، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب ، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال ( 4 ) . [ 2813 ] الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان كان ، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك . [ 2814 ] السادسة والعشرون : لا تجري الفضوليّة ( 5 ) في دفع الزكاة ، فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ ؛ نعم لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً بالحال ( 6 ) يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره . [ 2815 ] السابعة والعشرون : إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء ، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً مع علمه بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء ، وأمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز . [ 2816 ] الثامنة والعشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً وبقيت
هامش
( 1 ) - إذا كانت من المصالح العامّة الدينيّة . ( 2 ) - لا وجه للتقييد . ( 3 ) - بناءاً على صحّته وهو محلّ إشكال . ( 4 ) - بل لا تجب كما مرّ . [ في مسألة 2624 ] ( 5 ) - على الأحوط . ( 6 ) - أو جاهلًا إذ المال لغير الدافع .