عليه لا يجب فيه الزكاة إلّابعد العثور ومضيّ الحول من حينه ، وأمّا إذا كان في صندوقه مثلًا لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته وإلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه يجب ( 1 ) فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ويجب التكرار إذاحال عليه أحوال ، فليس هذا من عدم التمكّن الذي هو قادح في وجوب الزكاة .
[ 2807 ] التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين أو أكرهه مكره على عدم التصرّف أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال ( 2 ) ، لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً .
[ 2808 ] العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءاً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً ( 3 ) ؛ نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال ( 4 ) .
[ 2809 ] الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ في كلّ مورد .
[ 2810 ] الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما ( 5 ) من القرب ، ويجوز من سهم سبيل اللَّه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل وإن كان هو أحوط .
( 2 ) - الظاهر المنع في الثاني وفي الأوّل والثالث وجه لكن لا يترك الاحتياط .
( 3 ) - إذا كان فيه مصلحة عامّة دينيّة .
( 4 ) - والأقوى عدم الجواز .
( 5 ) - لا يبعد الجواز بعد فرض كونه فقيراً أي فاقداً لمؤونة سنته .
( 6 ) - إذا كانت فيه مصلحة دينيّة عامّة .