تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شيء ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى من غير فرق بين النقد والدابّة والثياب ونحوها فيدفعه إلى الحاكم ( 1 ) ويعلمه بأنّه من الزكاة ، وأمّا لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل ؛ نعم لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم . وإن لم يتجدّد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصراً فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل ؛ نعم لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء . [ 2728 ] مسألة 30 : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف ، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة . [ 2729 ] مسألة 31 : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ( 2 ) ينعقد نذره ، فإن سها فأعطى فقيراً آخر أجزأ ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية ( 3 ) ، بل لو كان ملتفتاً إلى نذره وأعطى غيره متعمّداً أجزأ أيضاً ( 4 ) وإن كان آثماً في مخالفة النذر وتجب عليه الكفّارة ، ولا يجوز استرداده أيضاً لأنّه قد ملك بالقبض . [ 2730 ] مسألة 32 : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه ، جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية ، وأمّا إذا شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه ، فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - أو إلى المالك أو وكيله إن أمكن . ( 2 ) - انعقاده مع عدم جهة راجحة مشكل ، إلّاأن يقال بكفاية رجحان تأدية الزكاة وإن لم يكن‌المنذور راجحاً بالنسبة إلى غيره . ( 3 ) - فيه تأمّل وكذا فيما إذا أعطاه متعمّداً . ( 4 ) - فيه إشكال لعدم إمكان قصد القربة . ( 5 ) - إذا قصد القربة على كلّ حال أي ولو لم يكن زكاة لأنّه يقع صدقة .