تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
عدم اشتراط العدالة في الفقير وكونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدين الذي لا يفي كسبه أو ما عنده به ، وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل اللَّه ( 1 ) . ولو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم وإن كان الأحوط خلافه ؛ نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية . ولو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه ، وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون ، ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلًا بالموضوع أو الحكم ( 2 ) . [ 2714 ] مسألة 16 : لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك كما لو كان من باب غرامة إتلاف ، فلو كان الإتلاف جهلًا أو نسياناً ولم يتمكّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم ، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان . [ 2715 ] مسألة 17 : إذا كان دينه مؤجّلًا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله وإن كان الأقوى الجواز ( 3 ) . [ 2716 ] مسألة 18 : لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم ( 4 ) ، وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه . [ 2717 ] مسألة 19 : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه ( 5 ) ، إلّاإذا كان فقيراً فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء ، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين . [ 2718 ] مسألة 20 : لو ادّعى أنّه مديون فإن أقام بيّنة قبل قوله ، وإلّا فالأحوط عدم تصديقه ( 6 )
هامش
( 1 ) - مشكل . ( 2 ) - إذا كان قاصراً . ( 3 ) - إذا علم عجزه عن الأداء عند الأجل . ( 4 ) - إذا صدق العجز عن الأداء عرفاً ولو بالاستقراض . ( 5 ) - على ما تقدّم . [ في مسألة 2711 ] ( 6 ) - إلّاأن يكون قوله موجباً للاطمئنان .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 120 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي