الأوّل : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقاً كان أو مشروطاً ، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم ، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال ( 1 ) . ويتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى والعبد ، لكن إن دفع المولى واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه ، كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ يسترجع منه ؛ نعم يجوز الاحتساب حينئذٍ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً . ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله ، وإلّا ففي قبول قوله إشكال ، والأحوط عدم القبول ( 2 ) ، سواء صدّقه المولى أو كذّبه ، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك ، سواء صدّقه العبد أو كذّبه . ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء ، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب ، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر .
الثاني : العبد تحت الشدّة ، والمرجع في صدق الشدّة العرف ، فيشترى ويعتق خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن .
الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزكاة ( 3 ) ، ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع ، والأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق .
السادس : الغارمون ، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم ، ويشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ، وإلّا لم يقض من هذا السهم وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء ( 4 ) سواء تاب عن المعصية أو لم يتب بناءاً على
هامش
( 1 ) - لا إشكال فيه .
( 2 ) - لا يبعد القبول إذا لم يكن مسبوقاً بالقدرة خصوصاً مع تصديق المولى إيّاه .
( 3 ) - بل مع وجوده أيضاً .
( 4 ) - إذا صرفه في المعصية ولم يتب بعد فأداؤه من الزكاة مشكل وإن لم يملك قوت سنته ؛ نعم لوصرفه في المعصية ثمّ تاب فيجوز أداؤه من الزكاة ، سواء ملك قوت سنته أو لم يملك .