تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
الفراغ في الوضوء لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال . [ 2191 ] الثامنة والخمسون : لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه ، يجري حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد لأنّها غير معلومة ، وإن كان الأحوط ( 1 ) الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط . [ 2192 ] التاسعة والخمسون : لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهّد ، أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهّد ، فالظاهر ( 2 ) البناء على الإتيان وأنّ الغير أعمّ من الذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحلّ ، ولكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً . [ 2193 ] الستّون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهّد ، وأمّا لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان ، من أنّهما من متعلّقات الظهر ومن أنّ وجوبهما استقلاليّ وليستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهمّ فتقدّم العصر ثمّ يؤتى بهما بعدها ( 3 ) ، ويحتمل التخيير . [ 2194 ] الحادية والستّون : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي فالأحوط ( 4 ) سجدتا السهو ، لكنّ الظاهر عدم وجوبهما لأنّهما إنّما تجبان
هامش
( 1 ) - لا وجه للاحتياط لعدم وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة ( 2 ) - بل الظاهر عدمه بعد العلم بزيادة ذلك الغير ولزوم إلغائه ( 3 ) - هذا هو الأحوط ( 4 ) - لا يترك فيه وفي سبق اللسان