وسجدتا السهو مرّة .
[ 2186 ] الثالثة والخمسون : إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّاثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت وبالنسبة إليهما في وقتهما ، ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّاصلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائيّة ورباعيّة ، وكذا إن علم أنّه لم يصلّ إلّاصلاة واحدة ( 1 ) .
[ 2187 ] الرابعة والخمسون : إذا صلّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان ، يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة .
[ 2188 ] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها ، يكفيه سجدتا السهو مرّة ( 2 ) ، وكذا إذا علم أنّه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها .
[ 2189 ] السادسة والخمسون : إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلانيّ عمداً أم لا ، فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا ، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر » ؟ وجهان ( 3 ) ، والأحوط الإتيان ثمّ الإعادة .
[ 2190 ] السابعة والخمسون : إذا توضّأ وصلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته ، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد
هامش
( 1 ) - بل فيه يجب الإتيان بالخمس
( 2 ) - بل لا يجب عليه شيء في الفرضين
( 3 ) - والأوجه هو الأوّل