الأوجه الأوّل ، ولا يضرّ نيّة الخلاف ، لكنّ الأحوط الثاني فيجلس ثمّ يسجد .
[ 2178 ] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين وشكّ في الأخرى ، فهل يجب عليه إتيانهما لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محلّ المشكوك أيضاً ، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحل ؟ وجهان ، أوجههما الأوّل ( 1 ) ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً .
[ 2179 ] السادسة والأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلًا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً ثمّ عاد شكّه ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط ، لعود الموجب وهو الشكّ ، أو لا ، لسقوط التكليف عنه حين العلم والشكّ بعده شكّ بعد الفراغ ؟
وجهان ، والأحوط ( 2 ) الأوّل .
[ 2180 ] السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ، ففي البناء على إتيانها من حيث إنّه شكّ بعد تجاوز المحلّ ، أو الحكم بالبطلان لعوده إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين ، وجهان ، والأوجه الأوّل ، وعلى هذا فلو فرض الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة ، لا يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة بل هو من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ؛ نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين لأنّه عالم حينئذٍ باحتساب ركعتيه بركعة .
[ 2181 ] الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجماليّ ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما ، كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهّد أو السجدة ، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك
هامش
( 1 ) - للعلم بزيادة القيام أو التشهّد ولا حاجة إلى الإعادة
( 2 ) - بل هو الأقوى