فصلفي كيفيّة صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة .
[ 2063 ] مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم ، وإن كان ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها ( 1 ) الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهريّة حتّى في البسلمة على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه .
[ 2064 ] مسألة 2 : حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئيّة ، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة ( 2 ) ، ولو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط ترك الاقتداء ( 3 ) فيها ولو بصلاة احتياط خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة .
[ 2065 ] مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها .
[ 2066 ] مسألة 4 : إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط .
هامش
( 1 ) - على الأحوط كما لا يترك الاحتياط بالإخفات في البسملة أيضاً
( 2 ) - الأظهر كفاية الإعادة
( 3 ) - لا يترك مطلقاً