تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلًا ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ، وأمّا إذا شكّ بين الاثنتين والأربع مثلًا ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث ، فاللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلّه ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . [ 2052 ] مسألة 16 : إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس ، وجب عليه الإعادة للعلم الإجماليّ إمّا بالنقصان أو بالزيادة . [ 2053 ] مسألة 17 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع ، فهل يجري عليه حكم الشكّين أو حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وجهان أقواهما الثاني . [ 2054 ] مسألة 18 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظنّ عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ، ولو ظنّ عدم الثلاث يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع . [ 2055 ] مسألة 19 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث وشكّ بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق ، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه . [ 2056 ] مسألة 20 : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام ، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر - في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً - بين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً ، أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما ، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً ، أو يتعيّن تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً