الرأس من السجدة يتبيّن له الحال فالظاهر الصحّة وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال .
[ 2060 ] مسألة 24 : قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي ( 1 ) حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكنّ الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلًا وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلًا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشكّ بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة ؛ نعم لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه خصوصاً في الشكوك الباطلة .
[ 2061 ] مسألة 25 : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات بطلت ( 2 ) وليس له العدول إلى التمام والبناء على الأكثر ، مثلًا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشكّ بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى ، نعم لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ صحّ البناء .
[ 2062 ] مسألة 26 : لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ، لكنّ الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة التي يجب قضاؤها كالتشهّد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنّه يجب ( 3 ) قضاؤها دون أصل الصلاة .
هامش
( 1 ) - مرّ حكمه . [ في مسألة 2040 ]
( 2 ) - فيه تأمّل وإشكال والأظهر الصحّة وجواز البناء من غير حاجة إلى العدول كما مرّ . [ في مسألة 1416 ]
( 3 ) - على الأحوط