الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين ( 1 ) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلّا فثلاث مرّات ، وإن قال : « بحول اللَّه » فأربع مرّات ، مرّة للشكّ بين الأربع والخمس وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : « بحول اللَّه » والقيام والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستئناف .
[ 2039 ] مسألة 3 : الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت ، لكنّ الأحوط ( 2 ) فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً والأكثر باطلًا كالثلاث والخمس والأربع والستّ ونحو ذلك البناء على الأقلّ والإتمام ثمّ الإعادة ، وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والستّ يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ثمّ الإعادة ، أو البناء على الأقلّ وهو الثلاث ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة .
[ 2040 ] مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه بل لابدّ من التروّي ( 3 ) والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقرّ الشكّ ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ ، وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ .
[ 2041 ] مسألة 5 : المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشمل الظنّ فإنّه في الركعات بحكم اليقين ، سواء كان في الركعتين الأوّلتين أو الأخيرتين .
هامش
( 1 ) - مرّة للشكّ بين الأربع والخمس ومرّة للقيام في غير المحلّ على الأحوط ، وأمّا إتيانها لكلّزيادة ونقيصة فسيأتي أنّه غير واجب وإن كان أولى
( 2 ) - لا وجه للاحتياط في الفروع التالية بالبناء على الأقلّ لعدم جريان الاستصحاب في الشكّفي الركعات
( 3 ) - على الأحوط وإن لم يبعد عدم وجوبه