تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام ( 1 ) . [ 2033 ] مسألة 13 : إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به ، فإن كان ركناً بطلت الصلاة وإلّا فلا ؛ نعم يجب عليه ( 2 ) سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به ، فإن كان محلّ تدارك المنسيّ باقياً بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه ، وإلّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة وإلّا فلا ، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة . [ 2034 ] مسألة 14 : إذا شكّ في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ( 3 ) ، وإن كان قبل ذلك أتى به . [ 2035 ] مسألة 15 : إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا ، فإن كان بهيئة المصلّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى ( 4 ) ، وإن كان الأحوط ( 5 ) الإتمام والإعادة . [ 2036 ] مسألة 16 : إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ، لم يلتفت ، وكذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا ، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصحّ .
هامش
( 1 ) - بل فيها أيضاً بقصد القربة المطلقة ( 2 ) - على تفصيل يأتي ( 3 ) - إذا عدّ في العرف فعلًا آخر وانصرافاً عن الصلاة ( 4 ) - إذا اشتغل بفعل مرتّب على تكبيرة الإحرام مثل الإنصات المستحبّ واستماع الذكرونحوه ( 5 ) - يحصل الاحتياط بالتكبيرة بقصد القربة المطلقة