فصلفي الشكّ في الركعات
[ 2037 ] مسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :
أحدها : الشكّ في الصلاة الثنائيّة كالصبح وصلاة السفر .
الثاني : الشكّ في الثلاثيّة كالمغرب .
الثالث : الشكّ بين الواحدة والأزيد .
الرابع : الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين .
الخامس : الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال .
السادس : الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد .
السابع : الشكّ بين الأربع والستّ أو الأزيد .
الثامن : الشكّ بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى .
[ 2038 ] مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعيّة :
أحدها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط ( 1 ) اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقّق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ( 2 ) ، وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة ، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين .
الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأوّل إلّاأنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام .
هامش
( 1 ) - لا يترك
( 2 ) - بل برفع الرأس من الأخيرة