تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
[ 2042 ] مسألة 6 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكّ بين الاثنتين والثلاث والشكّ بين الاثنتين والأربع والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه ، إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت الصلاة ، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل ( 1 ) لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أو تقدّم أحدهما على الآخر ، والأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشكّ في الركعة . [ 2043 ] مسألة 7 : في الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ( 2 ) ، لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة ، فيرجع شكّه إلى ما قبل الإكمال ، ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده . [ 2044 ] مسألة 8 : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه ، ولو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشكّ ، ولو انقلب شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير ، فلو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلمّا رفع رأسه من السجود شكّ بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشكّ الثاني ، وكذا العكس ( 3 ) فإنّه يعمل بالأخير . [ 2045 ] مسألة 9 : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس ، كان
هامش
( 1 ) - مشكل ولا يترك الاحتياط بالإعادة بعد البناء والإتمام لأنّه وإن جرت قاعدة التجاوز إلّاأنّها لا تثبت كون الشكّ بعد إكمال السجدتين ( 2 ) - ولكن لا لما ذكره في المتن بل لأنّ شكّه يصير شكّاً قبل إحراز الركعتين ( 3 ) - ولا يخفى إمكان تصويره فلا يرد عليه أنّ في عكسه تبطل الصلاة