عملًا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه موجب للفسق أم لا ( 1 ) .
[ 1992 ] مسألة 12 : يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق ( 2 ) إذا رأى خللًا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى .
[ 1993 ] مسألة 13 : يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً ( 3 ) ، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادىً مع الإطالة .
[ 1994 ] مسألة 14 : يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة ( 4 ) للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
[ 1995 ] مسألة 15 : يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء .
[ 1996 ] مسألة 16 : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها .
[ 1997 ] مسألة 17 : الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتيّة ( 5 ) ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ .
[ 1998 ] مسألة 18 : يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل - على ما ذكره المشهور - وإن كانوا مميّزين .
[ 1999 ] مسألة 19 : إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع ، يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً أو جماعة ، وأمّا إذا لم يحتمل فيها
هامش
( 1 ) - هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة وأمّا في الشبهة الحكميّة فهي مربوطة بالمجتهد
( 2 ) - الأحوط أن لا يكون ذلك في حال قراءة الإمام
( 3 ) - كون الجماعة في خارج وقت الفضيلة أفضل من الصلاة منفرداً في وقت الفضيلة غير معلوم
( 4 ) - مع اجتماع شرائط الجماعة
( 5 ) - لا يترك كما مرّ . [ في مسألة 1923 ]