من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم .
[ 1982 ] مسألة 2 : إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة ، يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحلّ .
[ 1983 ] مسألة 3 : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة ، ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقيّة وصحّت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ واحد من الزيادات ( 1 ) من قوله : « بحول اللَّه » وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .
[ 1984 ] مسألة 4 : إذا رأى من عادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه إلّاأن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرّد التوبة .
[ 1985 ] مسألة 5 : إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها ، وإن علم أنّها من اليوميّة لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس أو أنّها أداء أو قضاء أو أنّها قصر أو تمام ، لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة كما مرّ .
[ 1986 ] مسألة 6 : القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة ، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بإعادة الصلاة بعد الإتمام ، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة ( 2 ) ، وأمّا إذا زاد أربع فمشكل .
[ 1987 ] مسألة 7 : إذا كان الإمام يصلّي أداءاً أو قضاءاً يقينياً والمأموم منحصراً بمن يصلّي
هامش
( 1 ) - إن قلنا بوجوبها لكلّ زيادة وسيأتي حكمه
( 2 ) - بمعنى زيادة سجدة في كلّ من السجدتين