تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » . وأمّا المكروهات فأمور أيضاً : أحدها : وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام . الثاني : التنفّل بعد قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع في الإقامة . الثالث : أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا . الرابع : التكلّم بعد قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ إلّاأنّ الكراهة فيها أشدّ إلّاأن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : « تقدّم يا فلان » . الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلّاً . السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما ( 1 ) قصراً وتماماً ، وأمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة ، وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس . [ 1981 ] مسألة 1 : يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً والآخر متمّاً أو كان المأموم مسبوقاً ، أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط ( 2 ) الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة ، وأمّا مع فواتها ففيه إشكال
هامش
( 1 ) - بل مطلقاً ( 2 ) - لا يترك