فصل [ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ]
يستحبّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حيث ما ذكر أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العَلَمي كمحمّد وأحمد ، أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبيّ أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : « وصلّ على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره » ، وفي رواية : « من ذُكرتُ عنده ونسي أن يصلّي عليّ خطأ اللَّه به طريق الجنةّ » .
[ 1695 ] مسألة 1 : إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم مكرّراً يستحبّ تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلّاإذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة .
[ 1696 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد ، نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » لا يوجب تكرارها ، وإلّا لزم التسلسل .
[ 1697 ] مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناءاً على الوجوب ، وكذا بناءاً على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخّر إلى آخرها إلّاإذا كان في أواخرها .
[ 1698 ] مسألة 4 : لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة ، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها مثل « صلّى اللَّه عليه » ، والأولى ( 1 ) ضمّ الآل إليه .
[ 1699 ] مسألة 5 : إذا كتب اسمه صلى الله عليه وآله وسلم يستحبّ أن يكتب الصلاة عليه .
[ 1700 ] مسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه لاحتمال شمول قوله عليه السلام : « كلّما
هامش
( 1 ) - والأحوط