كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ( 1 ) ، والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأنّ المفروض أنّه ترك نسياناً جزءاً غير ركنيّ فيكون الحدث خارج الصلاة .
[ 1662 ] مسألة 2 : لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج ، لكنّ الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .
[ 1663 ] مسألة 3 : يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد ، وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان ، وإلّا اكتفى بالترجمة ( 2 ) ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها .
[ 1664 ] مسألة 4 : يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء .
[ 1665 ] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة عليهم السلام .
[ 1666 ] مسألة 6 : يستحبّ للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات .
[ 1667 ] مسألة 7 : قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه
هامش
( 1 ) - قد مرّ تفصيله
( 2 ) - على الأحوط