فصلفي التسليم
وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها ، ومخرج منها ومحلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام ، وليس ركناً فتركه عمداً مبطل لا سهواً ، فلو سها عنه وتذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه ( 1 ) ، نعم عليه سجدتا السهو ( 2 ) للنقصان بتركه ، وإن تذكّر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه إلّاإذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو ، ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنّاً .
وله صيغتان هما : « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » و « السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته » ، والواجب إحداهما فإن قدّم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبّة ( 3 ) بمعنى كونها جزءاً مستحبّيّاً لا خارجاً ، وإن قدّم الثانية اقتصر عليها ، وأمّا « السلام عليك أيّها النبيّ » فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهّد ، وليس واجباً بل هو مستحبّ ، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ويكفي في الصيغة الثانية : « السلام عليكم » بحذف قوله « ورحمة اللَّه وبركاته » ، وإن كان الأحوط ذكره ، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربيّة والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله : « سلام عليكم » بحذف الألف واللام .
[ 1661 ] مسألة 1 : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت الصلاة ، نعم لو
هامش
( 1 ) - الأقوى هو البطلان إذا أتى بالمنافي عمداً وسهواً قبل فوات الموالاة وأمّا إذا استمرّ السهوإلى أن فاتت الموالاة وسقط عن قابليّة اللحوق ، فالأقوى هو الصحّة وإن أتى بعد ذلك بالمنافي
( 2 ) - على الأحوط
( 3 ) - الأحوط عدم الاقتصار على الأولى ؛ نعم لا بأس بالاقتصار على الثانية