تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
فيجزي « سبحان اللَّه » مرّة . [ 1594 ] مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهواً ولم يخرج عن حدّ الركوع ( 1 ) ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار ، إلّاإذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة بل بقصد الذكر المطلق . [ 1595 ] مسألة 15 : لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع ( 2 ) قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض . [ 1596 ] مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً ، فالأحوط ( 3 ) إعادة الصلاة لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكنّ الأقوى الصحّة . [ 1597 ] مسألة 17 : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار . [ 1598 ] مسألة 18 : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلًا إذا قال : « سبحان » بقصد أن يقول : « سبحان اللَّه » فعدل وذكر بعده « ربّي العظيم » جاز ، وكذا العكس ، وكذا إذا قال : « سبحان اللَّه » بقصد الصغرى ثمّ ضمّ إليه « والحمد للَّه‌ولا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر » وبالعكس .
هامش
( 1 ) - الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط ( 2 ) - لو لم يتمكّن من الإتيان ولو بتسبيحة واحدة صغيرة وفي هذه الصورة الأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة ( 3 ) - لا يترك