فيجزي « سبحان اللَّه » مرّة .
[ 1594 ] مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهواً ولم يخرج عن حدّ الركوع ( 1 ) ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار ، إلّاإذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة بل بقصد الذكر المطلق .
[ 1595 ] مسألة 15 : لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع ( 2 ) قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض .
[ 1596 ] مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً ، فالأحوط ( 3 ) إعادة الصلاة لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكنّ الأقوى الصحّة .
[ 1597 ] مسألة 17 : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار .
[ 1598 ] مسألة 18 : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلًا إذا قال : « سبحان » بقصد أن يقول : « سبحان اللَّه » فعدل وذكر بعده « ربّي العظيم » جاز ، وكذا العكس ، وكذا إذا قال : « سبحان اللَّه » بقصد الصغرى ثمّ ضمّ إليه « والحمد للَّهولا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر » وبالعكس .
هامش
( 1 ) - الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط
( 2 ) - لو لم يتمكّن من الإتيان ولو بتسبيحة واحدة صغيرة وفي هذه الصورة الأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة
( 3 ) - لا يترك