شيئاً ( 1 ) قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ، ويجب تعلّم السورة أيضاً ولكنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط .
[ 1527 ] مسألة 35 : لا يجوز أخذ الأجرة ( 2 ) على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبّات .
[ 1528 ] مسألة 36 : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة ، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته .
[ 1529 ] مسألة 37 : لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف حتّى الضاد بالظاء ( 3 ) أو العكس بطلت ، وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب أو مدّ واجب ( 4 ) أو تشديد أو سكون لازم ، وكذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحروف في عرف العرب .
[ 1530 ] مسألة 38 : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة « اللَّه » و
« الرَّحْمنِ »
و
« الرَّحِيمِ »
و
« اهْدِنَا »
ونحو ذلك ، فلو أثبتها بطلت ، وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّه ليس في هذا المجال نصّ إلّاصحيحة عبداللَّه بن سنان ولا يستفاد منها هذهالتدقيقات ؛ غاية الأمر أنّها دالّة على أنّ من كان جديد العهد بالإسلام ولا يحسن قراءة القرآن ، اللازم عليه أن يأتي بركوع وسجود وأن يسبّح بدل القراءة فغاية ما يمكن أن يستفاد منها تقديم قراءة القرآن على الأشياء الاخر من الأذكار والترجمة وغير ذلك ويستفاد من حديث قرب الإسناد أنّه يقبل منه ما يحسنه
( 2 ) - فيه تأمّل والظاهر هو الجواز
( 3 ) - بنحو فاحش وإلّا فلغير العرب ولعلّ لأكثر العرب أيضاً يشكل تشخيصه ؛ والحاصل أنّالمصلّي لو تعمّد بتلك المذكورات بطلت صلاته ، وإن أخلّ بها سهواً فيجب تداركها بالإعادة ، وإن كان عاجزاً فيقبل منه ما يحسنه وكذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه
( 4 ) - على الأحوط