بعد تكبيرة الإحرام : « يا محسن قد أتاك المسئ وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ أنت المحسن وأنا المسئ بحقّ محمّد وآل محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي » .
[ 1457 ] مسألة 13 : يستحبّ للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه دون الستّ فإنّه يستحبّ الإخفات بها .
[ 1458 ] مسألة 14 : يستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدءاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه ( 1 ) ، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه والمستحبّ في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين ، نعم ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد جواز العكس ( 2 ) .
[ 1459 ] مسألة 15 : ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة وإلّا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى ( 3 ) .
[ 1460 ] مسألة 16 : إذا شكّ في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة ، بنى على الإتيان ، وإن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا ، بنى على العدم ( 4 ) ، لكنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها ، وإن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة ، وإذا كبّر ثمّ شكّ في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع ، بنى على أنّه للإحرام .
هامش
( 1 ) - لا دليل على هذه الكيفيّة
( 2 ) - الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير
( 3 ) - لم يثبت ذلك
( 4 ) - الظاهر هو البناء على الصحّة