الترتيب ( 1 ) .
[ 1376 ] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ( 2 ) ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن ، وإلّا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن ، وإلّا اكتفى به .
فصلفي الأمكنة المكروهة ( 3 )
وهي مواضع :
أحدها : الحمّام وإن كان نظيفاً ، حتّى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا بأس بالصلاة على سطحه .
الثاني : المزبَلة .
الثالث : المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً لذلك .
الرابع : المكان الكسيف الذي يتنفّر منه الطبع .
الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر .
السادس : بيت المسكر .
السابع : المطبخ وبيت النار .
الثامن : دور المجوس ، إلّاإذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف .
التاسع : الأرض السَبخة .
هامش
( 1 ) - قد مرّ آنفاً الترتيب
( 2 ) - بل الأحوط إعادة السجدة والصلاة وكذا فيما إذا التفت قبل رفع الرأس مع عدم إمكان جرّجبهته كما يأتي . [ في مسألة 1618 ]
( 3 ) - ثبوت الكراهة في بعضها غير معلوم فيترك برجاء المطلوبيّة