تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الترتيب ( 1 ) . [ 1376 ] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ( 2 ) ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن ، وإلّا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن ، وإلّا اكتفى به .

فصل‌في الأمكنة المكروهة ( 3 )

وهي مواضع : أحدها : الحمّام وإن كان نظيفاً ، حتّى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا بأس بالصلاة على سطحه . الثاني : المزبَلة . الثالث : المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً لذلك . الرابع : المكان الكسيف الذي يتنفّر منه الطبع . الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر . السادس : بيت المسكر . السابع : المطبخ وبيت النار . الثامن : دور المجوس ، إلّاإذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف . التاسع : الأرض السَبخة .
هامش
( 1 ) - قد مرّ آنفاً الترتيب ( 2 ) - بل الأحوط إعادة السجدة والصلاة وكذا فيما إذا التفت قبل رفع الرأس مع عدم إمكان جرّجبهته كما يأتي . [ في مسألة 1618 ] ( 3 ) - ثبوت الكراهة في بعضها غير معلوم فيترك برجاء المطلوبيّة