[ 1213 ] مسألة 5 : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشكّ ، لا يكفي في الحكم بالصحّة ( 1 ) إلّاإذا كان حين الشكّ عالماً بدخول الوقت ، إذ لا أقلّ من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء .
[ 1214 ] مسألة 6 : إذا شكّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ، فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة ( 2 ) ، وإلّا وجبت الإعادة بعد الإحراز .
[ 1215 ] مسألة 7 : إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ، وإن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شكّ في أنّه كان داخلًا أم لا ، بنى على الصحّة ، وكذا إن كان شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا ، هذا كلّه إذا كان عالماً بالدخول حين الشكّ ، وإلّا لا يحكم بالصحّة مطلقاً ( 3 ) ولا تجري قاعدة الفراغ ، لأنّه لا يجوز له حين الشكّ الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة .
[ 1216 ] مسألة 8 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمداً بطل ، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم ( 4 ) ، وأمّا لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلًا أو معتقداً لإتيانها ، عدل بعد التذكّر إن كان محلّ العدول باقياً وإن كان في الوقت المختصّ بالأولى على الأقوى كما مرّ ، لكنّ الأحوط الإعادة في هذه الصورة ، وإن تذكّر
هامش
( 1 ) - وله أن يتمّها برجاء دخول الوقت ، فإن تبيّن وقوعها في الوقت أو دخوله في أثنائها قبلحصول الشكّ وإلّا أعادها
( 2 ) - الأظهر البطلان إلّا إذا علم بدخول الوقت قبل الصلاة
( 3 ) - الفرق بين الصورتين صحيح لكن لا لما ذكره الماتن ، بل وجهه هو أنّ وجود الأمر فيالصورة الأولى معلوم بخلاف الصورة الثانية ومع الشكّ في وجود الأمر ، لا مجال لجريان قاعدة الفراغ لاختصاص دليلها بصورة وجود الأمر
( 4 ) - الأظهر الصحّة في الجاهل القاصر