تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
بعد الفراغ صحّ وبنى على أنّها الأولى في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً وإن كان في الوقت المختصّ على الأقوى ، وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة ، وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ ، فيحكم بالصحّة ويأتي بالأولى وإن وقع الثانية في الوقت المختصّ بالأولى لكنّ الأحوط في هذه الصورة الإعادة . [ 1217 ] مسألة 9 : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذكّر في الأثناء عدل ، إلّاإذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فإنّ الأحوط حينئذٍ إتمامها عشاءاً ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب ( 1 ) . [ 1218 ] مسألة 10 : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً ، وأمّا إذا كان احتياطيّاً ، فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطيّة أيضاً ، لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة ( 2 ) ، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى أخرى ، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فإنّ اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط ، وإلّا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ . [ 1219 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلّافي مسألة إدراك الجماعة ( 3 ) ، وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحبّ في سعة وقت الحاضرة .
هامش
( 1 ) - كما مرّ منّا سابقاً . [ في مسألة 1182 ] ( 2 ) - فيما إذا لم يكن منشأ الاحتمالين فيهما واحداً وأمّا فيه فيجوز العدول من اللاحقة إلىالسابقة لأنّهما إمّا فاتتا معاً وإمّا لم تفوتا معاً ( 3 ) - على تفصيل يأتي فيه وفيما بعده . [ في مسألة 1433 ]