وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة .
[ 1224 ] مسألة 16 : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً كما في الإغماء والجنون الأدواريّ فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخيّر ، وجوه ( 1 ) .
[ 1225 ] مسألة 17 : إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة ( 2 ) أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت ، فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط ( 3 ) ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة .
[ 1226 ] مسألة 18 : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلك يشكل صحّة صلاته ، بل تبطل على الأقوى ( 4 ) .
[ 1227 ] مسألة 19 : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبّات محافظة على الوقت بقدر الإمكان ، نعم في مقدار الذي لابدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبّات .
[ 1228 ] مسألة 20 : إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا ، بنى على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة التجاوز ، نعم لو كان في الوقت المختصّ بالعصر يمكن البناء على الإتيان ( 5 ) باعتبار كونه من الشكّ بعد الوقت .
هامش
( 1 ) - أظهرها أوّلها كما مرّ . [ في مسألة 1182 ]
( 2 ) - مع الطهارة ولو ترابيّة
( 3 ) - لا يترك
( 4 ) - في القوّة منع
( 5 ) - بل يأتي بقضاء الظهر بعد العصر