تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ولم ينتقل إلى التيمّم . [ 1076 ] مسألة 18 : إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل ( 1 ) ، وأمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً بل كان موجباً للحرج والمشقّة كتحمّل ألم البرد أو الشَين مثلًا ، فلا يبعد الصحّة وإن كان يجوز معه التيمّم ، لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكنّ الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمّم أيضاً . [ 1077 ] مسألة 19 : إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه وصلاته ، نعم لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ ، لكنّ الأحوط ( 2 ) مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصحّ وإن تبيّن عدمه ، كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّ وإن تبيّن وجوده ( 3 ) . [ 1078 ] مسألة 20 : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً وجب التيمّم وصحّ عمله ، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرّاً فالأولى الجمع ( 4 ) بينه وبين التيمّم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر . [ 1079 ] مسألة 21 : لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن من الوضوء بعده كما مرّ ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق
هامش
( 1 ) - في إطلاقه نظر كما مرّ . [ في الشرط السابع من شرائط الوضوء ] ( 2 ) - لا يترك في الصورة الأولى وكذا في الثانية أيضاً إذا كان الضرر محرّماً في الواقع ( 3 ) - لا تخلو الصحّة عن وجه إذا حصل منه قصد القربة وكذلك في الفرع الماضي ( 4 ) - لا وجه له إذا كان الإضرار محرّماً ، نعم لو قلنا بعدم حرمة الإضرار في بعض مراتبه وكان الضرر بهذه المرتبة ، فيجب عليه الغسل ولا يجوز التيمّم