تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
[ 841 ] مسألة 1 : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة وردّ الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان ، والوصيّة بها ( 1 ) مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته . [ 842 ] مسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها ، وجب الوصيّة بها ( 2 ) إذا كان له مال ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع ، وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر ( 3 ) ، يجب إعلامه أو الوصيّة باستئجارها أيضاً . [ 843 ] مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً لأنّ المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنّه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً . [ 844 ] مسألة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلّاإذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً ؛ نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصيّ عليها أميناً ، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء .
هامش
( 1 ) - الواجب إيصال الحقّ إلى صاحبه ، بهذا النحو كان أو بنحو آخر ( 2 ) - وجوبها أو وجوب الإعلام للوليّ في الصلاة والصوم محلّ تأمّل ، نعم هو أولى وأحسن‌مطلقاً ( 3 ) - بل مطلقاً كما يأتي تفصيله . [ في قضاء الولي من كتاب الصلاة ]