الوصيّ والناظر بها .
الخامس عشر : حسن الظنّ باللَّه عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع .
فصل [ في استحباب عيادة المريض وآدابها ]
عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة ، وفي بعض الأخبار أنّ عيادته عيادة اللَّه تعالى ، فإنّه حاضر عند المريض المؤمن ، ولا تتأكّد في وجع العين والضِرس والدمل ، وكذا من اشتدّ مرضه أو طال ، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحبّ في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله .
ولها آداب :
أحدها : أن يجلس عنده ولكن لا يطيل الجلوس ، إلّاإذا كان المريض طالباً .
الثاني : أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض .
الثالث : أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقاً .
الرابع : أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : « اللهمّ اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك » .
الخامس : أن يستصحب هديّة له من فاكهة أو نحوها ممّا يفرحه ويريحه .
السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرّة أو سبع مرّات أو مرّة واحدة ، فعن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً » . وفي الحديث : « ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرّة إلّاسكن بإذن اللَّه ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا » . وقال الصادق عليه السلام : « من نالته علّة فليقرأ في جَيبه الحمد سبع مرّات » وينبغي أن ينفضّ لباسه بعد قراءة الحمد عليه .