[ 76 ] مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ، لاستحالته بخاراً ثمّ ماءاً ( 1 ) .
[ 77 ] مسألة 5 : إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق ، فإن علم حالته السابقة أخذ بها ( 2 ) وإلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة .
[ 78 ] مسألة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 3 ) كما مرّ ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري .
[ 79 ] مسألة 7 : إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة ، لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه ( 4 ) ، لكنّه مشكل .
[ 80 ] مسألة 8 : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثمّ يتوضّأ على الأحوط ( 5 ) ، وفي ضيق الوقت يتيمّم ، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق .
[ 81 ] مسألة 9 : الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ، ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون ، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة ، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً ، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس ، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر ، لا ينجس إلّاإذا صيّره مضافاً ، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال لكن لا يحكم بنجاسة البخار في حال تصعيده
( 2 ) - إذا كانت الشبهة مصداقيّة
( 3 ) - مرّ الإشكال فيه آنفاً
( 4 ) - بل الأقوى تنجّسه
( 5 ) - بل على الأقوى