وتقدم في رواية ابن بكير ( 4 ) من باب ( 2 ) الحد الذي تقصر فيه الصلاة ، قوله
عليه السلام : إذا كان بينه وبين منزله أو ضيعة التي يؤم بريدان قصر ، وان كان دون
ذلك أتم .
وفى رواية سماعة ( 9 ) قوله عليه السلام : من سافر قصر الصلاة وافطر الا ان
يكون رجلا مشيعا ( مستتبعا - خ صا ) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة
يوم ( لا - خ ) يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر .
وفى رواية عبد الرحمن ( 13 ) قوله : ان لي ضيعة قريبة من الكوفة ، وهى
بمنزلة القادسية من الكوفة ، فربما عرضت لي الحاجة ، انتفع بها أو يضرني القعود
عنها في رمضان ، فأكره الخروج إليها ، لأني لا أدري أصوم أو افطر ، فقال :
عليه السلام لي : فأخرج وأتم الصلاة وصم ، فانى قد رأيت القادسية الخ .
وفى رواية زكريا بن آدم ( 37 ) قوله في كم يقصر الرجل إذا كان في
ضياع ( في - خ ) أهل بيته وأمره جايز فيها يسير في الضياع يومين أو ليلتين وثلاثة
أيام ولياليهن فكتب عليه السلام التقصير في مسيرة يوم وليلة .
ويأتي في الرضوي ( 3 ) من باب ( 12 ) حكم من كان سفره في معصية الله قوله
عليه السلام : والسفر الذي يجب فيه التقصير ، في الصوم والصلاة هو سفر في الطاعة ،
مثل الحج والغزو ( إلى أن قال ) والخروج إلى ضيعتك . وفى أحاديث الباب التالي
ما يناسب ذلك .
( 10 ) باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله أو دخل
6075 ( 1 ) كا 121 - يب 317 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة ، له بها دار ومنزل ، فيمر بالكوفة وانما
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 55
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٥