فقيه 89 - سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله
كما في يب .
6060 ( 6 ) يب 314 - صا 229 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى ، عن عمران بن محمد ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك ،
ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ، ربما خرجت إليها ، فأقيم فيها ثلاثة
أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام ، فأتم الصلاة أو اقصر ؟ قال : قصر في الطريق ، وأتم
في الضيعة .
6061 ( 7 ) يب 314 - صا 229 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد
بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدايني ، عن مصدق بن صدقة
عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفره ، فيمر بقرية
له أو دار ، فينزل فيها ؟ قال يتم الصلاة ولو لم يكن له الا نخلة واحدة ، ولا يقصر
وليصم إذا حضر ( ه - خ صا ) الصوم وهو فيها .
6062 ( 8 ) فقه الرضا 16 - وان دخلت قرية ولك فيها حصة ، فأتم الصلاة .
6063 ( 9 ) يب 314 - صا 230 - سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم ، عن البرقي ،
عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن موسى بن حمزة بن بزيع ، قال : قلت لأبي
الحسن عليه السلام جعلت فداك ، ان لي ضيعة دون بغداد ، فأخرج من الكوفة أريد
بغداد فأقيم في تلك الضيعة اقصر أم أتم ؟ فقال : ان لم تنو المقام عشرا فقصر .
المحاسن 371 - البرقي ، عن الجعفري ، عن موسى بن حمزة
ابن يزبع ، نحوه .
6064 ( 10 ) يب 314 - صا 230 - سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن إسماعيل بن مرار - 1 - عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من اتى ضيعته - 2 - ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر وان أراد
هامش
( 1 ) يسار - خ ل يب .
( 2 ) ضيعة - خ ل صا .