( 3 )
باب حكم صلاة من خرج في السفر وانتهى إلى الموضع الذي يجب
عليه فيه التقصير فينتظر مجئ من لا يستقيم سفره الا به
6014 ( 1 ) كا 120 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد
ابن اسلم الجبلي ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سئلت أبا الحسن
عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر ، فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه
التقصير ، قصروا من الصلاة ، فلما صاروا على فرسخين ، أو على ثلاثة فراسخ أو
( على - كا ط ) أربعة ( فراسخ - كا ط ) تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم الا به ،
فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم ، وهم لا يستقيم لهم السفر الا بمجيئه إليهم ، فأقاموا
على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ، هل ينبغي لهم ان يتموا الصلاة
أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال : ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم
أقاموا أو انصرفوا ، وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ ، فليتموا الصلاة أقاموا
أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصروا .
6015 ( 2 ) العلل 129 - أبى ره ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن اسلم الجبلي ، عن صباح الحذاء ،
المحاسن 312 - البرقي ، عن أبي سمينة ، عن علي - 1 - بن اسلم ، عن صباح الحذاء ،
عن إسحاق بن عمار ( نحوه وزاد ) ثم قال عليه السلام : وهل تدرى كيف صار هكذا ؟ قلت
لا ادرى ، قال : لان التقصير في بريدين ، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك ، فإذا كانوا
قد ساروا بريدا ، وأرادوا ان ينصرفوا بريدا ، كانوا قد ساروا سفر التقصير ، وان كانوا
هامش
( 1 ) الظاهر أنه اشتباه وصحيحه محمد بن اسلم .