عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئلته عن الرجل يخرج في حاجته - 1 -
فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ، فيأتي قرية ، فينزل فيها ، ثم يخرج منها ،
فيسير خمسة فراسخ ، ( أخرى - يب ) أو ( و - صا ) ستة ( فراسخ - صا خ ) لا يجوز
ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع ، قال : لا يكون مسافرا حتى يصير من منزله ، أو قريته
ثمانية فراسخ ، فليتم الصلاة .
6009 ( 33 ) يب 313 - صا 224 - أحمد بن محمد ، عن محمد ابن أبي عمير
عن عبد الله بن بكير ، قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية ، اخرج إليها أتم أم
اقصر ؟ قال : وكم هي ؟ قلت : هي التي رأيت ، قال : قصر .
قرب الإسناد 79 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير نحوه .
6010 ( 34 ) الجعفريات 48 - باسناده - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ،
قال : كان أبى يقول يجب التقصير على الرجل في الصلاة إذا أراد السفر عشر فراسخ .
6011 ( 35 ) يب 314 - صا 225 - أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سئلته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر ؟ قال : في
ثلاثة برد . 6012 ( 36 ) يب 314 - صا 225 - محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد - 2 -
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
لا بأس للمسافر ان يتم ( في - صا ) السفر مسيرة يومين .
6013 ( 37 ) فقيه 90 - سئل زكريا بن آدم أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التقصير
في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع ( في - خ ) أهل بيته ، وأمره جايز فيها يسير - 3 -
في الضياع يومين و ( أو - خ ) ليلتين أو ثلاثة أيام وليالهن ؟ فكتب التقصير في مسير ( ة - خ )
يوم وليلة .
هامش
( 1 ) حاجة - خ .
( 2 ) الحسن بن سعيد - خ يب ط .
( 3 ) يستوفى - خ ل .