وتقدم في رواية ابن شاذان ( 4501 ) قوله : لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان
ذاهبا أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد : أربعة فراسخ .
وفى رواية زرارة وابن مسلم ( 1 ) من باب ( 1 ) وجوب التقصير ، قوله : سافر
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذي خشب وهى مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة
وعشرون ميلا ، فقصر وافطر فصارت سنة .
ويأتي في رواية ابن عمار ( 1 ) من الباب التالي ، قوله عليه السلام : ان كانوا بلغوا
مسيرة أربعة فراسخ ، فليقيموا على تقصيرهم ، أقاموا وانصرفوا ، وان كانوا ساروا
أقل من أربعة فراسخ ، فليتموا الصلاة .
وفى أحاديث باب ( 4 ) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا حجاجا وباب ( 5 )
حكم من سافر ولم يكن قاصدا للمسافة ما يناسب الباب فراجع .
وفى رواية سويد بن غفلة ( 12 ) من باب ( 6 ) حكم المسافر إذا عزم ان يقيم
في بلدة عشرا ، قولهم : ولا تقصر في أقل من ثلث .
وفى رواية ابن الخزرج ( 3 ) من باب ( 9 ) حكم من اتى ضيعة من ضياعه
ورواية عمران ( 6 ) ورواية ابن أبي نصر ( 18 ) ورواية سهل ( 19 ) ما يمكن ان يستفاد
منهما اعتبار الحد في التقصير .
وفى رواية ابن شاذان ( 1 ) من باب ( 23 ) علة تقصير الصلاة . قوله : انما وجب
التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر ، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم
للعامة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسيرة يوم .
وفى أحاديث باب وقت صيام المتمتع من أبواب الذبح في كتاب الحج
ما يناسب ذلك .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 36
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٦